الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ بکلية الشريعة، جامعة العلوم الإسلامية، عمان، الأردن.

2 باحث بقسم الفقه وأصوله، کلية الشريعة، الجامعة الأردنية.

المستخلص

تظهر أهمية اختيار موضوع البحث في بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة ، مما يتطلب من الدارسين تناولها وتبيان خصائصها التي تميزها عن غيرها، حيث إن الوقوف على الفروق الدقيقة بين القيمة والمفاهيم ذات الصلة بها  يساعد في تحديد طبيعة وماهية کل معاملة منها وتمييزها عن غيرها، ومن ثم يسهل على الدارسين تکييفها شرعاً من حيث جوازها أو منعها، کذلک تشتد حاجة المتعاملين في واقعنا المعاصر إلى معرفة الأحکام الشرعية وتفصيل موضوعاتها، وهو ما يبرز حيوية الفقه الإسلامي وثرائه کمّاً وکيفاً، وقدرته على تناول کافة القضايا المستجدة وطرح الحلول الملائمة لها ,يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: بيان الضوابط الشريعة فيما يتعلق بجانب ضبط القيمة في المعاملات المالية المعاصرة وبيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة، وتحقيق القيمة الحقيقية من مقاصده الشرعية في حفظ المال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع إجمالاً.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء

 في المعايير المؤثرة في القيمة

 

 

 

 

 

 

 

إعــــــــــداد

أ. د / موفق محمد عبده الدلالعه

أستاذ بکلية الشريعة،

 جامعة العلوم الإسلامية، عمان، الأردن. 

عيسى معتق حمود محمد جابر الضعينه

باحث بقسم الفقه وأصوله،

کلية الشريعة، الجامعة الأردنية.  

 

 

}     المجلد السابع والثلاثون– العدد الثاني –  فبراير 2021م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

المستخلص :

     تظهر أهمية اختيار موضوع البحث في بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة ، مما يتطلب من الدارسين تناولها وتبيان خصائصها التي تميزها عن غيرها، حيث إن الوقوف على الفروق الدقيقة بين القيمة والمفاهيم ذات الصلة بها  يساعد في تحديد طبيعة وماهية کل معاملة منها وتمييزها عن غيرها، ومن ثم يسهل على الدارسين تکييفها شرعاً من حيث جوازها أو منعها، کذلک تشتد حاجة المتعاملين في واقعنا المعاصر إلى معرفة الأحکام الشرعية وتفصيل موضوعاتها، وهو ما يبرز حيوية الفقه الإسلامي وثرائه کمّاً وکيفاً، وقدرته على تناول کافة القضايا المستجدة وطرح الحلول الملائمة لها ,يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: بيان الضوابط الشريعة فيما يتعلق بجانب ضبط القيمة في المعاملات المالية المعاصرة وبيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة، وتحقيق القيمة الحقيقية من مقاصده الشرعية في حفظ المال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع إجمالاً.

الکلمات المفتاحية: الفقهاء - المعايير المؤثرة – القيمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

       The importance of choosing the topic of the research appears in explaining the implications of the differences of jurists in the criteria affecting the value, which requires scholars to address them and demonstrate their characteristics that distinguish them from others, as identifying the subtle differences between value and related concepts helps in determining the nature and nature of each transaction. Distinguishing them from others, and thus it is easy for scholars to adapt them according to Sharia in terms of their permissibility or prevention, as well as the need of dealers in our contemporary reality to know the legal rulings and detail their topics, which highlights the vitality and wealth of Islamic jurisprudence in terms of quantity and quality, and its ability to address all emerging issues and offer appropriate solutions For her, the research seeks to achieve the following objectives: To clarify the Shari’a controls in relation to the aspect of value control in contemporary financial transactions and to explain the effects of the differences of jurists in the criteria affecting the value, and to achieve the true value of his legitimate purposes in preserving money and contributing to the achievement of the economic goals of society as a whole.

Keywords: jurists - influencing criteria – value .

 

مقدمة:

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مدنياً بطبعه، اجتماعياً بسلوکه، فهو يعيش وسط مجتمع من الناس يشارکهم ويشارکونه الحياة بتفاصيلها، فمنذ البدايات الأولى للبشرية على کوکب الأرض اعتمد البشر بعضهم على بعض في تلبية حاجاتهم ورغباتهم، فالإنسان مهما کان نشيطًا مجدًا، ومبدعًا؛ فإنه غير قادر على تلبية کافة احتياجاته ورغباته بنفسه دون الاعتماد على غيره.

    مع التطور الاقتصادي الحاصل في العالم، وما استتبعه من صدور عقود واتفاقات وتفاهمات جديدة، جعلت من الضروري أن يکون للفقه الإسلامي کلمته فيها، بالموافقة أو التعديل أو المنع.

ولَمَّا کانت الشريعةُ الإسلامية صالحةً لکل زمان ومکان؛ من خلال نصوصها الشرعية (الکتاب والسنة) الثابتة، وکليات مقاصدها الجامعة، وأسسها المتينة، وقواعدها الرصينة ومن خلال مرونتها في الفروع والجزئيات، کان لزاماً على المشتغلين بأمور الفقه الإسلامي، قراءة الاجتهادات الفقهية بروح الزمان الذي يعيشونه، لا بقراءة مَن کَتَبَهَا فحسب؛ دون تَنَکُّرٍ للأصول الشرعية، أو تجنٍ على عمل السابقين([1]).

      معتمداً على قرارات المجامع الفقهية؛ فيما استُجِدَّ من معاملات مالية معاصرة، ووسائل علمية تقنية، ومن المعلوم أنه عند تعذر الإجماع القولي لفقهاء الأمة في زمن من الأزمان، أو عصر من العصور، يُلجأ إلى الاجتهاد الجماعي؛ ليحقق (على أقل تقدير) إجماعاً سکوتياً، في مسألة معينة.

أهمية البحث:

تظهر أهمية اختيار موضوع البحث في بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة ، مما يتطلب من الدارسين تناولها وتبيان خصائصها التي تميزها عن غيرها، حيث إن الوقوف على الفروق الدقيقة بين القيمة والمفاهيم ذات الصلة بها  يساعد في تحديد طبيعة وماهية کل معاملة منها وتمييزها عن غيرها، ومن ثم يسهل على الدارسين تکييفها شرعاً من حيث جوازها أو منعها، کذلک تشتد حاجة المتعاملين في واقعنا المعاصر إلى معرفة الأحکام الشرعية وتفصيل موضوعاتها، وهو ما يبرز حيوية الفقه الإسلامي وثرائه کمّاً وکيفاً، وقدرته على تناول کافة القضايا المستجدة وطرح الحلول الملائمة لها.

 

وتنبع أهمية البحث أيضًا من عدة جوانب منها:

  1.      عناية الشريعة الإسلامية، بضبط النشاط الاقتصادي بشکل عام، وضبط المعاملات المالية المعاصرة مهما استجدت.

  2.      تميز النظام الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية في تعزيز الآثار الإيجابية للعلاقات التبادلية، وحفظها من الغرر والخطر، ما دامت هذه العقود والمعاملات المالية منضبطة بتوجيهاته وأوامره.

  3.      تمکين المعاملات المالية من تحقيق وظائفها الحقيقة، ضمن أُطر واضحة ومعالم محددة، بعيداً عن الفهم أو التطبيق الخاطئ للمُرادِ منها.

أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. بيان الضوابط الشريعة فيما يتعلق بجانب ضبط القيمة في المعاملات المالية المعاصرة.

2.      بيان الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة، وتحقيق القيمة الحقيقية من مقاصده الشرعية في حفظ المال والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع إجمالاً.

مشکلة البحث:

تحديد الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة

خطة البحث:

المبحث الأول: تعريف القيمة وبيان الألفاظ ذات الصلة وخصائصها

المطلب الأول: تعريف القيمة لغة واصطلاحًا:

-  المعنى اللغوي للقيمة:

القيمة في اللغة: القيمة، بالکسر واحدة: القيم، وهو ثمن الشيء بالتقويم، وأصله الواو (قوم)؛ لأنه يقوم مقام الشيء([2]). أي ما يقوم من ثمنه مقامه([3]).

       وذکر ابن فارس في مقاييس اللغة تحت مادة قوم: القاف والواو والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما علي جماعة ناس، وربما استعير في غيرهم، والآخر علي انتصاب أو عزم([4]).

والقيمة هو الثمن الذي يقاوم به المتاع أي يقوم مقامه، والجمع القيم مثل سدرة وسدر([5]). وقوم السلعة تقويما واستقام السلعة- على لغة أهل مکة- بمعنى واحد([6]). ويقال     القيمة: ثمن الشيء بالتقويم. تقول: تقاوموا فيما بينهم([7]). والقيمة قيمة الشيء قدره وقيمة     المتاع ثمنه([8]).

وعلى ضوء ما سبق عرضه من مراجع اللغة التي تناولت لفظة القيمة ومشتقاتها    يظهر أن القيمة في اللغة تأتي على معان أشهرها قدر الشيء وثمن مثله، أي أنها بمثابة المعيار للشيء.

-  تعريف القيمة في الاصطلاح:

القيمة في الاصطلاح لها عدة تعريفات متقاربة، منها ما يلي:

عرفها ابن عابدين بقوله: القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة      ولا نقصان([9]).

وعرفها الزرقاني بأنها: ما يعينه أهل المعرفة بالتقويم([10]).

وذکر ابن حجر أن: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة([11]).

وبَّين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى القيمة بما يفيد أنها: المقدار المساوي للشيء في ماليته([12]).

وذکر ابن عبد الهادي هذا المساوي بقوله: القيمة: ما يساوي من ذهب، أو فضة، أو غيرهما([13]).

وقال القرافي: القيمة إنما سميت قيمة لأنها تقوم مقام المقوم أو العين([14]).

ومعنى القيمة عند المعاصرين من الفقهاء لم يختلف عن معناها عند السابقين، ومما ورد في هذا:

      عرفها علي حيدر بأنها: الثمن الحقيقي للشيء من دون زيادة ولا نقصان وتعني ثمن المثل([15]).

       تعريف الشيخ أحمد إبراهيم بک: حيث قال: إن القيمة هي: ما توافق مقدار مالية الشيء، وتعادله بحسب تقويم المقومين([16]).

وعرفها الزرقاء بقوله: القيمة هي العوض الحقيقي الذي يساويه الشيء بين الناس ([17]).

      يتضح من خلال تعريف القيمة لغوياً واصطلاحياً أن القيمة هي مقدار الشيء، والثمن المعادل له، بعد تقويم المقوم. وبهذا يظهر التقارب بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للقيمة.

-  المقارنة بين القيمة والثمن والسعر والمثل:

* الفرق بين القيمة والثمن

بين القيمة والمثل اتفاق واختلاف، فيتفقان في أمور، ويختلفان في أمور أخرى.

-         محل الاتفاق أن الثمن يمکن أن يوافق القيمة بحالاته الطبيعية مع التراضي، ويختلف معها في حالات غير ذلک لعل منها:

-        القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء، والذي قوم به، فيصح معياراً لا زيادة فيه ولا نقصان([18])، أما الثمن فقد يزيد عن القيمة أو ينقص عنها أو يساويها.

-        أن القيمة ليست بالضرورة الثمن الحقيقي الذي تراضى عليه العاقدان، فقد يتراضيان بثمن للسعلة يختلف عن قيمتها الحقيقية، ومنه يعلم أن التراضي شرط في الثمن.

-        الثمن هو العوض في عقد البيع بينما القيمة تکون عوضاً في البيع وغيره.

-        الثمن يکون بتحديده عائداً إلى اتفاق البائع والمشتري، بينما القيمة ما يوافق مقدار مالية الشيء ويعادله بحسب تقويم المقومين([19]).

-         أن القيمة هي المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا زيادة. والثمن قد يکون بخسة، وقد يکون وفقه وزائدة، والملک لا يدل على الثمن فکل ما له ثمن مملوک، وليس کل مملوک له ثمن، قال الله تعالى: [ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً]([20])، فادخل الباء في الآيات، وقال في سورة يوسف: [وشروه بثمن بخس]([21]) فأدخل الباء في الثمن؛ لأن العروض کلها مخير في إدخال الباء فيها([22]).

وکذلک الثمن لا يتحدد إلا من خلال مماکسة وأخذ ورد بين البائع والمشتري حتى يتفقان على الثمن بينما القيمة تکون ثابتة لا تتغير. وعند الاختلاف بين القيمة والثمن فإن المعتمد عند بعض الفقهاء هو القيمة([23]).

* محل الاتفاق والاختلاف بين القيمة والسعر

-        محل الاتفاق: أن القيمة والسعر يمثلان سعر السوق في الأوضاع الطبيعية؛ فالقيمة ما شاع التعامل به بين الناس وذکر أن السعر وهو القيمة ذاتها في الظروف العادية الطبيعية ([24]) أي أن السعر يمثل القيمة في الظروف العادية الطبيعية.

-        محل الاختلاف: يختلف معنى السعر عند الظروف غير الطبيعية حيث يرتفع السعر عن القيمة، أي أن السعر يوصف بالغلاء أو الرخص دون القيمة؛ لأن السعر يتحرک ويتقلب، لکن القيمة ثابتة ومستقرة([25]).

وکذلک القيمة: هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين، بينما السعر يحدده البائع أو السلطان للسلعة، ويجبر الناس عليه للمصلحة العامة.

* محل الاتفاق والاختلاف بين القيمة والمثل

-       محل الاتفاق: القيمة والمثل يمثلان العدل في العوض، وکذلک عند بعض الفقهاء أن القيمة هي ثمن المثل وعند الضمان أو الإتلاف يحکم برد القيمة أو المثل.

ويتفقان کذلک فيما تم استخلاصه من قصة داوود عليه السلام وسليمان عليه السلام، وهو ضمان المتلف إما بالقيمة أو المثل.

-      محل الاختلاف: أن المثل يکون فيما يقبل المثلية، بينما القيمة تکون في                 المثليات وغيرها.

المطلب الثاني: خصائص القيمة وأنواعها :

* خصائص القيمة:

للقيمة خصائص تميزها عن غيرها، لعل منها:

-       أن القيمة تختص بالعدل فدلت الأحاديث عن بيع نصف العبد أنه يقوم ثم يعتق بقيمة عدل لا وکس فيها ولا شطط.

-       أن القيمة تختص بأنها معيار حقيقي للشيء، فعند الاختلاف بين القيمة والثمن يرجح القيمة على الثمن؛ لأنها من العدل الذي أمر به الإسلام.

-      القيمة حقيقية وذات استقرار.

-      القيمة تکون عادلة ومرضيةً بين البائع والمشتري.

-      أن الغبن لا يظهر في القيمة بعکس الثمن الذي يظهر فيه الغبن من خلال المماکسة.

-      الذي يحدد القيمة هي السوق أو ولي الأمر من خلال التسعير بينما الثمن يحدده البائع والمشتري برضاهم.

*أنواع القيمة في الفقه الإسلامي:

إن القيمة في الإسلام تنقسم بحسب استعمال الفقهاء إلى: قيمة ذاتية وقيمة استعمالية وقيمة تبادلية وقيمة مکتسبة، وکل هذه القيمات يجب أن تکون معتبرة شرعاً ويصلح الانتفاع منها؛ إذ لا عبرة لحرام في الإسلام ولو کان ذا قيمة کبيرة عند غير المسلمين؛ لأنه مهدور القيمة في الإسلام، مثل الخمر والخنزير ولحم الميتة، وکذلک ما ليس له قيمة کالحشرات والتراب والهواء؛ لأنها ليست لها قيمة ذاتية ولا استعمالية ولا تبادلية.

فالقيمة تکون معتبرة شرعاً يصلح الانتفاع منها وأما القيمة الغير معتبرة فلا عبرة لها في الإسلام وهناک قيمة مشتبهة بين الاعتبار وعدم الاعتبار.

1. القيمة الحقيقة الذاتية:

هي أن تکون القيمة لها صفة ذاتية قائمة بالمتقوم، والمقصود بالمتقوم أن تکون هذه القيمة مما أباح الشارع الانتفاع بها في حالة السعة والاختيار.

ولا يجوز العقد على الأشياء المحرمة، مثل الخمر وإن کان فيه منفعة إلا أنها غالبها الضرر الذي حرمه الإسلام.

ولا يجوز شراء الميتة وأکلها ولو حصل الانتفاع بها لأنها محرمة شرعاً.

لقوله تعالى: {حرمت عليکم الميتة} [المائدة: 3] والمعنى: حُرم عليکم أکلها وهذا مع الاختيار والسعة وهذا يطبق على کل محرم، فعند الاضطرار أو مشارفة الموت فقد قال الله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] الآية فمن اضطر إلى أکل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير جاز([26]).

ولا يجوز العقد على ما لا قيمة له ولا اعتبار في الإسلام مثل الحشرات.

2.القيمة الاستعمالية:

وهي صلاحية السلعة ومنفعتها وکونها معتبرة شرعاً، ومضمونة عند الإتلاف.

ولا تکون القيمة الاستعمالية عرضةً للتخمين والتقدير من الناس، بل ما يقومه المقومون، وتبقى معلقة بالحاجة إليه وکثرته وندرته.

وضرب الفقهاء في القيمة الاستعمالية مثلاً في العبد الذي عنده حرفة، فإنها تزيد من قيمته بعکس العبد الذي ليس له حرفةُ.

وبناء على ذلک فإن القيمة الاستعمالية للشيء عند الفقهاء تعني أهمية ذلک الشيء المباح الذي يفي بحاجات الناس ورغباتهم، فکلما کانت حاجة الناس إلى هذا الشيء شديدة کلما کانت قيمته أعلى وأعظم.

ومثال ذلک: شربة الماء في عند العطش الشديد في المفازة قد تشترى بقمية أعلى لسد الرمق والخشية من الهلاک.

وعلى ذلک تکون القيمة الاستعمالية للأشياء هي مجموع الصفات الناتجة عن الطبيعة المادية للسلع المتقومة([27]).

وذکر ابن خلدون أن السلعة يقتنيها العبد لمنفعتها له وحصل على ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته([28]).

2. القيمة التبادلية:

هي تعبير عن قيمة المبادلة بين شيئين؛ کمالٍ بسلعة، أو غيره سلعة بسلعة يکون متقوماً يباح الانتفاع به.

ومن هذا النوع تعريف العلماء للبيع، بأنه مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو مقابلة شيء بشيء، مالاً أو غير مال.

فإن السلعة التي تکون ظاهرها الحرمة تکون قيمتها التبادلية غير معتبرة، فأخذها محرم ودفع الثمن فيها محرم.

ومن الأشياء التي لها قيمة تبادلية إلا أنه لا يعتد بها، ما يکون له قيمة عند غير المسلمين ولکن الشرع أهدر قيمتها ومنع الانتفاع بها کالخمر والخنزير ولحم الميتة وغير ذلک من الأشياء المحرمة فلا عبرة بنظر الناس بل العبرة بما شرعه الله وحلل الانتفاع به.

فحقيقة القيمة التبادلية هي القيمة التي تبذل من الطرفين وتکون فيما هو مباح شرعاً.

وهو قانون العرض والطلب للشيء، وهو الثمن العادل المتعارف عليه بين الناس وتدل على قيمية مبادلتها على قيميتها المقابلة للسلع الأخرى.

3.القيمة المکتسبة:

يتحدث الفقهاء رحمهم الله عن دور العمل في إضفاء قيمة على الشيء والزيادة في قيميته، ومن ذلک ما ذکره ابن خلدون قائلاً: "فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات، إن کان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالک إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يکون مع الصنائع في بعضها غيرها. مثل النجارة والحياکة معهما الخشب والغزل، إلا أن العمل فيهما أکثر، فقيمته أکثر. وإن کان من غير الصنائع، فلا بد في قيمة ذلک المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها. وقد تکون ملاحظة العمل ظاهرة في الکثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت           أو صغرت([29])".

وظاهر کلام ابن خلدون أن العمل الذي حصل للشيء وسبَّب له زيادة في القيمة مثل خياطة الثوب، وما يلحق بها من صنائع کالنجارة والصناعة، فهذا قيمة إضافية للشيء.

وهو ما يضاف للشيء المعروف قيميته، وبسبب الإضافة تزيد من قيمته، وذکر الشيرازي عن الثوب المغصوب.

إذا غصب ثوباً فصبغه بصبغ من عنده نظرت فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص بأن کانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشر فصارت قيمة الثوب مصبوغاً عشرين صار شريکا ًلصاحب الثوب بالصبغ لأن الصبغ عين مال له قيمة فإن بيع الثوب کان الثمن بينهما نصفين([30]).

أي أن ما حصل من الغاصب من غصب الثوب ثم بسبب الإضافة للثوب من صبغ زادت قيمة الثوب فإن صاحب الثوب يستحق الزيادة؛ لأن الغاصب لا ضمان له.

وفي درر الحکام: للبائع (ضم أجر القصار والصبغ) بالفتح مصدر وبالکسر ما يصبغ به (والطراز) علم الثوب (والفتل والحمل وطعام المبيع وکسوته وسوق الغنم والسمسار المشروط أجره في العقد) فإن أجرة السمسار إن کانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأکثر المشايخ على أنها لا تضم بخلاف أجرة الدلال فإنها لا تضم اتفاقا (إلى ثمنه) متعلق بقوله ضم، وإنما ضمت إليها؛ لأنها تزيد في عين المبيع کالصبغ وأخواته أو في قيمته کالحمل والسوق؛ لأن القيمة تختلف باختلاف المکان فيلحق أجرتها برأس المال([31]).

المبحث الثاني: تحديد الآثار المترتبة على اختلاف الفقهاء في المعايير المؤثرة في القيمة

المطلب الأول: القيمة وعلاقتها بالعرض والطلب

تختلف القيمة باختلاف الأماکن وبحسب العرض والطلب، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (61615): "ليست الأرباح في التجارة محدودة بل تتبع أحوال العرض والطلب کثرة وقلة، لکن يستحسن للمسلم تاجرًا أو غيره أن يکون سمحًا في بيعه وشرائه وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإِسلامية".

ولهذا جاء قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»([32]).

فالأصل عدم التدخل في تحديد القيمة، وبخاصة في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها قد يفضي إلى اختلال قانون العرض والطلب، لأنه يحصل بذلک خلل في الأنشطة الاقتصادية. ومن أبرز ذلک غلاء الأسعار وارتفاعها؛ لأن کثرة القيود على التجارة والاستثمار يُؤدي غالباً إلى صرف التجار والمستثمرين إلى أسواق أقل قيوداً، فيطلبون لسلعهم أسواقاً لا يکرهون فيها على البيع بغير ما يريدون، وهذا يُؤدي إلى قلة العرض فيرتفع السعر. وکذلک قد يحمل التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها أصحاب السلع والخدمات إلى أن يمتنعوا من بيعها، بل يکتمونها فيطلبها المستهلکون فلا يجدونها إلا قليلاً، فيرفعون في ثمنها؛ ليصلوا إليها، فتغلو بذلک الأسعار. ويحصل الإضرار بالجانبين: جانب الملاک في منعهم من بيع أملاکهم، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه([33]).

فارتفاع قيم السلع وانخفاضها خاضع لقانون العرض والطلب، فکلما زاد الطلب على سلعة ما زادت القيمة، وکلما انخفض الطلب وزاد العرض انخفضت القيمة، تبعًا لذلک، وحيث إن هذا القانون المألوف جزء لا يتجزأ من حياة السوق الطبيعية.

يقول ابن تيمية: "رغبة الناس کثيرة الاختلاف والتنوع، فإنها تختلف بکثرة المطلوب وقلته، فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الکثرة، وبکثرة الطلاب وقلتهم، فإنما کثر طالبوه يرتفع ثمنه بخـلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلة الحاجة وکثرتها وقوتها وضعفها، فعند کثـرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها، وبحسب المعاوض، فان کان مليًّا دينًا يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده.... وبحسب العوض، فقد يرخص فيه إذا کان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا کان بنقد آخر دونه في الرواج، کالـدراهم والدنانير بدمشق في هذه الأوقات، فان المعاوضة بالدراهم هو المعتاد، وذلک أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين، فإذا کـان الباذل قادرًا على التسليم موفيا بالعهد کان حصول المقصود بالعقد معه، بخلاف ما إذا لم يکن تام القدرة أو تام الوفاء، ومراتب القدرة والوفاء تختلف، وهو الخير المذکور في قوله: (فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا) ، قالوا: قوة على الکسب ووفاء للعهد، وهذا يکون في البائع وفي المشتري وفي المؤجر والمستأجر والناکح والمنکوحة، فان المبيع قد يکون حاضرا وقد يکون غائبا، فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب، وکذلک المشتري قد يکون قادرًا في الحال على الأداء لأن معه مالاً، وقد لا يکون معه، لکنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة، فالثمن مع الأول أخف"([34]).

ومعنى ذلک: أن رغبة الناس التي تحدد الطلب تتنوع وتختلف حسب عرض السلع، والذي عبّر عنه بکثرة المطلوب وقلته، ويشير إلى تفاعل الطلب مع العرض لتحقيق التوازن من خلال الأسعار.

لذا منع شرعنا الحنيف من التدخل في هذا النظام بأي أسلوب کان؛ لما يؤدي إليه هذا التدخل أو التحکم من إلحاق الضرر بالمتعاملين في السوق في أغلب الأحوال، وفي سوق العصر القديم أساليب کثيرة للتحکم في قانون العرض والطلب، الذي تغير من القيمة وتسبب الإخلال بالعدل، الذي هو مقصد الشرع الحکيم وقد حرمها الشارع وحذر منها، وهي ما يلي:

  1. النجش في البيع والشراء: وهو أن الزيادة في سعر سلعة معروضة للبيع ليس رغبة             بالشراء ولکن بقصد رفع سعرها وايهام الغير بأن لهم رغبة في السلعة -بأي أسلوب کان- مما يرغب فيها الغير الحاضرون للشراء، فيزيد ثمنها؛ إما ليجر الناجش لنفسه أو           للبائع نفعًا، أو بقصد الإضرار بالمشتري، وحيث إن هذا الأسلوب مما لا يتفق مع خلق المسلم، لذا جاء النهي عنه، فعن أبي هُرَيْرَةَ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- (لَا تَنَاجَشُوا ‏وَلَا يَبِعْ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ..)([35]).
  2. الاحتکار للسلع التي تمس حاجة الناس إليها؛ حيث يحبس المحتکر السلعة عن المستهلکين حتى تقل في السوق ويکثر طلبها والبحث عنها، ثم يعرضها في السوق بعد ارتفاع قيمتها، وهو أسلوب ينم عن ضعة نفس صاحبه، ولهذا حرمه الشارع، کما في صحيح مسلم عَنْ ‏يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ‏قَالَ کَانَ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏يُحَدِّثُ أَنَّ ‏مَعْمَرًا ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏-: (مَنْ احْتَکَرَ ‏فَهُوَ خَاطِئٌ)([36]‏‏).
  3. النهي عن تلقي الجلب والرکبان، وذلک بأن يتلقى المقيم من يقدم إليه من الباعة الغرباء، ممن يحملون معهم البضائع والسلع التي تمس الحاجة إليها، وذلک لبيعها في السوق، فمنع المقيم (الحاضر) من تلقيهم لحکم کثيرة، منها: أن الفرد إذا تلقى الرکبان، فاشترى منهم جميع البضاعة، أو کان لهم سمسارًا، فإنه بطبيعة الحال سيقل العرض؛ لأن العارض واحد، وليسوا جماعة، وبهذا تغلو الأسعار، ويتضرر أهل السوق، ولهذا – وغيره - منع الشارع الحکيم من تلقِّي الرکبان، کما في صحيح البخاري عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- (لَا تَلَقَّوْا الرُّکْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)، قَالَ فَقُلْتُ ‏لِابْنِ عَبَّاسٍ: ‏مَا قَوْلُهُ (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟) قَالَ: لَا يَکُونُ لَهُ ‏سِمْسَارًا([37]).

المطلب الثاني: معيار السوق

إذا باع البائع سلعته بسعر السوق، أو بما باع فلان، أو البيع بالرقم، وکان ذلک معلومًا لدى المتعاقدين، فالبيع لا إشکال فيه، ولکن قد يکون مجهولًا حال التعاقد، فهل يصح البيع، ويرجع المتعاقدان إلى السوق، أو إلى زيد من الناس لمعرفة الثمن، أو لا يصح البيع؟

اختلف العلماء في ذلک على قولين:

القول الأول: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية([38])، والمالکية([39])، والصحيح في مذهب الشافعية([40])، والمشهور من مذهب الحنابلة([41]).

ووجهة هذا القول:

أن جهالة الثمن تؤدي إلى فساد البيع، والعلم بالثمن والقيمة شرط لصحة البيع، کالعلم بالمبيع، والبيع بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد، والبائعان يجهلان ما باع به، أو يجهله أحدهما، والبيع بالرقم کل هذه البيوع في حقيقتها بيع بثمن مجهول وقت العقد، وإذا کان الثمن مجهولًا أدى ذلک إلى الوقوع بالغرر المنهي عنه.

کما أن السعر يختلف، فهو عرضة للنقص، والزيادة حسب العرض والطلب، فإذا زاد السعر ظلم البائع، وإذا نقص السعر غبن المشتري، وفي هذا مخاطرة تجعل هذه الصورة من البيوع المنهي عنها([42]).

القول الثاني: جواز البيع. وهو قول في مذهب الشافعية([43])، وقول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية([44]).

وجهة هذا القول:

الأصل في معاملات الناس الحل، ولا يوجد دليل من کتاب، أو سنة، أو إجماع يمنع ذلک، ولا يخشى من القول بالجواز الوقوع في محذور شرعي يمنع من صحة البيع. قال ابن القيم: "ليس في کتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرمه"([45]).

کما أن صورة هذا البيع يحصل فيها الرضا، فالبائع والمشتري کلاهما راضٍ بهذا الثمن، أو بهذه الطريقة، فإذا علم المشتري أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن، فهذا مما يرضى به عامة الناس، يقول ابن القيم: "هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري"([46]).

الترجيح:

ويرى الباحث أن القول بجواز البيع بما ينقطع به السعر، وبما يبيع به الناس، وبرقمه، أو بما باع به زيد، وهو تاجر معروف يطمئن إلى سعره المشتري أن ذلک جائز، والجهالة في الثمن لا تؤدي إلى النزاع، ويمکن الوقوف عليها.

وإن کانت جملة الثمن في الحال مجهولة، لکن بالإمکان معرفتها بعد کيلها، وهذا بالإمکان معرفة الثمن بعد الرجوع إلى السوق، أو الرجوع إلى التاجر المعروف، والله أعلم.

المطلب الثالث: معيار السعر أو التسعير

-التسعير لغة: من السعر، وجمعه: أسعار، مثل حمل، وأحمال.

وقد أسْعَروا، وسَعَّروا بمعنى واحد: اتفقوا على سعر.

والتسعير: تقدير السعر، يقال: سعرت الشيء تسعيرًا: أي جعلت له سعرًا معلومًا ينتهي إليه. وفي الحديث: أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: سعر لنا، فقال: (إن الله هو المسعر)([47])، أي: أنه هو الذي يرخص الأشياء، ويغليها، فلا اعتراض لأحد عليه([48]). وله سعر: إذا زادت قيمته، وليس له سعر: إذا أفرط رخصه([49]).

-      التسعير اصطلاحًا:

عرفه ابن عرفة بقوله: "هو تحديد حاکم السوق لبائع المأکول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم"([50]).

وبين ابن القيم حقيقة التسعير، فقال: إنه إلزام بالعدل ومنع عن الظلم، وهو يشمل تسعير السلع والأعمال([51]).

وعرفه الإمام الشوکاني فقال: "أن يأمر السلطان أو نوابه أو کل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر کذا فينمع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة"([52]).

حکم التسعير:

الأصل عدم جواز التسعير في الأوقات العادية؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾([53]).

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل التراضي شرطًا لإباحة التجارات،والتسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها يفوت ذلک، إذ إنه يتضمن إلزام أصحاب السلع والخدمات أن يبيعوا بما لا يرضون([54]).

- وقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض» ([55]). - وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه» ([56]).

وجه الدلالة: أن التسعير يتضمن أخذ الأموال من غير طيب نفس من أصحابها فتدخل في عموم ما نهى عنه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم([57]).

- ما جاء عن أنس بن مالک رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المُسَعِّر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منکم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» ([58]).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع من التسعير وجعله مظلمة يرجو ألا يلقى الله بها. ووجه الظلم في التسعير أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها حجر عليهم، وإجبار لهم على ما لا يرضون وهذا ظلم لهم([59]).

أما التسعير في حالة الزيادة في السعر:

فقد اختلف الفقهاء فى حکم التسعير على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز التسعير. وهو الأصل في قول جمهور الفقهاء من الحنفية، فيما إذا لم يتعد أرباب السلع فى القيمة تعدياً فاحشاً([60]).

وهو رواية عن مالک فيما إذا سعر الإمام على الناس سعراً لا يتجاوزنه([61])، والشافعية فى وقت القحط على الصحيح([62])، وهو مذهب الحنابلة([63]).

وبه قال ابن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد([64]).

قال الکاساني: "وکذا لا يسعر لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ﴾([65])"([66]).

وفي المنتقى: "وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالک"([67]).

وقال ابن جزي: "لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق"([68]).

وقال ابن عبد البر: "ولا يسعر على أحد ماله، ولا يکره على بيع سلعته ممن لا يريد، ولا بما لا يريد إلا أن يتبين في ذلک ضرر داخل على العامة، وصاحبه في غنى عنه، فيجتهد السلطان في ذلک، ولا يحل له ظلم أحد"([69]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وشرط ابن القيم للتسعير أن يمتنع التجار من بيع سلعهم مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، هنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير إلزام بالعدل"([70]).

      واستدلوا على ذلک: بالکتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الکتاب:

قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ﴾([71]).

وجه الدلالة من الآية الکريمة:

هو اشتراط التراضى بين البائع والمشترى لصحة البيع، فإذا ألزم البائع بسعر محدد فقد انتفى هذا التراضى وکان البيع مشوباً بالإکراه، وکان المشترى قد أکل مال البائع بالباطل، فدلت الآية على عدم جواز التسعير، وإلزام البائع بالبيع بسعر معين لا يرتضيه يکون تجارة عن غير تراض، وهو منهى عنه شرعاً بنص الآية الکريمة([72]).

ثانياً: السنة النبوية الشريفة:

1- ما رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما عن أنس رضى الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: سعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منکم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال» ([73]).

2- ما رواه ابن ماجة وأحمد عن أبى سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قَوَّمْت يا رسول الله قال: «إنى لأرجو أن أفارقکم ولا يطلبنى أحد منکم بمظلمة ظلمته» ([74]).

3- ما رواه أبو داود وأحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً جاء فقال: يارسول الله، سعر، فقال: (بل ادعوا) ثم جاءه رجل فقال: يارسول الله، سعر، فقال: «بل الله يخفض ولا يرفع، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة» ([75]).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسعر رغم طلب الصحابة ذلک من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز التسعير لأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ما طلبوه منه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم التسعير لکونه مظلمة والظلم حرام([76]).

اعترض على الاستدلال بالأحاديث السابقة باعتراضين:

الأول: أن هذه الأحاديث المحتج بها على تحريم التسعير لاتدل على التحريم إذ ليس فيها نهى صريح منه صلى الله عليه وسلم کنهيه عن کل حرام.

ويجاب عن ذلک: بأن إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يلقى الله تعالى وليس لأحد عنده مظلمة، وکان هذا الإخبار فى معرض طلب التسعير، يدل على أن التسعير ظلم محرم شرعاً، فيکون التسعير محرماً، ويکون النهى موجوداً ضمناً فى الحديث، إذ لايجهل أحد أن الظلم منهى عنه([77]).

الثانى: أن امتناع النبى صلى الله عليه وسلم عن التسعير هنا قضية معينة، وليس لفظاً عاماً، وليس فيها أن أحداً امتنع عن بيع ما يحتاج الناس إليه، ومعلوم أن الشئ إذا قل رغب الناس فى المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه – کما جرت به العادة، ولکن الناس تزايدوا فيه – فهنا لا يسعر عليهم([78]).

ويجاب عن ذلک: بأنه لو کانت قضية معينة لبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلک فى حينه، وأنه ظلم فى هذه الحالة فقط، ولکن النبى صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن التسعير بلفظ عام کقوله: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق»، وقوله: (بل الله يخفض ويرفع) فدل هذا على المنع من التسعير بصفة عامة([79]).

ثالثاً: المعقول:

1. إن التسعير يسبب الغلاء لأن التجار إذا علموا بتجديد السعر فإنهم لا يقومون بشراء السلع التى يحتاج الناس إليها مما يترتب عليه الاتجار فى السوق السوداء.

2. إن الناس لهم حرية التصرف فى أموالهم التى يمتلکونها والتسعير حجر عليهم وهو أمر لا يجوز، وليس نظر الحاکم أو نائبه فى مصلحة المشترى برخص السعر بأولى من نظره فى مصلحة البائع برفع الثمن.

3. إن الثمن حق المتعاقدين فلهما تقديره والتراضى عليه دون إلزام من أحد([80]).

المناقشة:

إن الاستدلال بهذا المعقول لا يصلح دليلاً على عدم التسعير، إذ أن الحاکم مأمور برعاية مصالح الأمة، وليس نظره فى مصلحة المشترى بأولى من نظره فى مصلحة البائع. وهو أيضاً يملک من الوسائل ما يجبر المستوردين على إحضار ما استوردوه إلى السوق وبيعه بثمن المثل، أو بسعر مناسب يجعل فيه من الربح ما لا يکون لهم بعده حجة.

کما يملک کذلک من الوسائل ما يمکن من استخراج السلع التى قام بإخفائها هؤلاء انتظاراً لرفع الأسعار، وله أن يقوم بالاستيراد والبيع بسعر التکلفة.

وهو بمثل هذه الوسائل يستطيع أن يحمل التجار على بيع ما عندهم من السلع، ويقضى على الاحتکار والاستغلال ورفع الأسعار([81]).

القول الثانى: أن التسعير جائز. وهو قول سعيد بن المسيب([82])، وهو رواية أشهب عن مالک([83]).

قال ابن العربي (ت543هـ): "قال سائر العلماء بظاهر الحديث -يعني حديث: إن الله هو المسعر- لا يُسعَّر على أحد، والحق: التسعير، وضبط الأمر على قانون لا تکون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلک قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات، ومقادير الأحوال، وحال الرجال، والله الموفق للصواب، وما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حق، وما فعله حکم، لکن على قوم صح ثباتهم، واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أکل المال، والتضييق عليهم، فباب الله واسع، وحکمه أمضى"([84]).

واستدلوا على ذلک بما يلي:

استدل أصحاب القول الثانى على جواز التسعير بالکتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

أولاً: من الکتاب:

قول الله عزوجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ﴾([85]).

وجه الدلالة من الآية الکريمة:

إن بيع السلع بزيادة خاصة فى القيمة مع اضطرار الناس إليها أکل لأموال الناس بالباطل، فالتجارة المشروعة لم تکن غصباً للحقوق واستغلالاً للحاجة.

ثانياً: من السنة:

1. ما جاء فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شرکا له فى عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شرکاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»([86]).

وجه الدلالة من الحديث الشريف:

إذا کان الشارع يوجب إخراج الشئ من ملک مالکه بعوض المثل لمصلحة تکميل العتق، ولم يمکن المالک من المطالبة بالزيادة على القيمة فکيف إذا کانت الحاجة بالناس إلى التملک أعظم، وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى طعام الغير؟ وهذا الذى أمربه النبى صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل؟ هو حقيقة التسعير([87]).

  1. ما روى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ([88]).

وجه الدلالة من الحديث الشريف:

   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الحاضر العالم بالسعر، أن يبيع للبادى الجالب للسلعة الجاهل بالسعر، لأن هذا يؤدى إلى غلاء الأسعار([89]).

ثالثاً: من الأثر:

ما روى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر على حاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر: (إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا)([90]).

وجه الدلالة من الأثر:

أنه يدل على التسعير لأن حاطب بن أبى بلتعة کان يبيع فى السوق دون سعر الناس، فأمره عمر رضى الله عنه أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق حتى لايتسبب فى خسارة عامة أهل السوق، هذا إذا نقص، وکذا إذا زاد تبعه أهل السوق، وفى ذلک إضراراً بالناس([91]).

المناقشة: يناقش هذا الأثر من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الأثر ليس فيه تسعير، فلا يکون حجة على المدعى حيث إن عمر رضى الله عنه لم يحدد سعراً.

الوجه الثانى: وعلى فرض أن الأثر يدل على التسعير فقد روى أن عمر رضى الله عنه رجع عن ذلک، قال الشافعى – بعد ذکره للأثر – (فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطباً فى داره فقال له: إن الذى قلت لک ليس بعزيمة منى، ولا قضاء، وإنما هو شئ أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وکيف شئت فبع)([92]).

الوجه الثالث: ما قاله ابن قدامة: "وما ذکروه من الضرر موجود فيما إذا باع بيته، ولايمنع منه"([93]).

رابعاً: من المعقول:

1- أن فى التسعير عند تعدى أرباب السلع فى القيمة تعدياً فاحشاً صيانة لحقوق المسلمين من الضياع([94]).

2- أن للإمام أن يلزم المحتکر ببيع سلعة بسعر معين بحسب مايرى، فکذلک له أن يضع تسعيرة محددة لکل سلعة من البداية ويجب على الجميع التزامها.

3_ ويمکن أن يناقش ذلک: بأن إجبار المحتکر على بيع سلعته بثمن معين إنما کان على وجه العقوبة، والتسعير من البداية يجب ألا يکون على وجه العقوبة، فيکون هذا القياس قياساً مع الفارق فلا يصح([95]).

القول الثالث: أن التسعير جائز بشرط: التزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون. وبه قال الإمام ابن تيمية([96])، وابن القيم([97]).

قال ابن القيم: "أما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به"([98]).

      وقد نقل الإجماع ابن تيمية، وابن القيم على وجوب التسعير على أناس قد احتکروا بيع سلع معينة فلا تباع إلا عليهم، ولا تشترى إلا منهم، وقال: "لو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاؤوا، أو يشتروا بما شاؤوا، کان ذلک ظلمًا للناس: ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلک السلع، وظلمًا للمشترين منهم"([99]).

الترجيح:

ويرى للباحث أن الأصل في التسعير الحرمة لقوة أدلتهم، وأن ارتفاع الأسعار منه ما هو مقبول، ولا يعالج بالتسعير، کما لو کان ذلک نتيجة عدم توفر السلع في الأسواق، أو کان ذلک بسبب کثرة الطلب على السلع، فهنا يترک السوق على حاله.

وأما إذا کان الباعة يظلمون الناس، کما لو کان أهل السوق يتفقون على عدم البيع إلا بسعر معين، أکثر من ثمن المثل، أو کانوا يحتکرون السلع طلبًا لغلاء الأسعار، فهنا يجب على ولي الأمر، أو نائبه أن يتدخل ليحمي الناس من الإضرار بهم، فيسعر عليهم بطريقة تضمن حق البائع کما تضمن حق المشتري. والله أعلم.

المطلب الرابع: معيار تقويم المقومين (ذوي الخبرة)

من المعايير التي تقوم عليها عملية التقويم الخبراء (ذوي الخبرة)، وهؤلاء المقومين لهم دور کبير في تحديد القيمة، وإذا کنا قد رجحنا أن لولي الأمر أن يتدخل في تحديد السعر إذا لزم الأمر لضبط تعاملات الناس، فإن لولي الأمر حتى يتمکن من تحديد سعر مناسب لا يکون فيه ظلم لأحد الطرفين – البائع والمشتري – لابد أن يستعين في ذلک بأهل السوق من التجار، وبأهل الخبرة والاختصاص في هذا الشأن کرجال الاقتصاد وغيرهم من الممارسين، بشرط ألا يکون لأحدهم مصلحة في تحديد تلک القيمة.

وفي هذا الشأن يقول القاضي أبو الوليد الباجي نقلا عن ابن حبيب: " ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلک الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم کيف يشترون، وکيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم، وللعامة سداد حتى يرضوا به قال: ولا يجبرون على التسعير، ولکن عن رضا، وعلى هذا أجازه من أجازه.

ووجه ذلک أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل للباعة في ذلک من الربح ما يقوم بهم، ولا يکون فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلک إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال الناس"([100]).

ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بکذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به. وکذلک لا يقول لهم: لا تبيعوا إلا بمثل الثمن الذي اشتريتم به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوا إلا بکذا وکذا، مما هو مثل الثمن، أو أقل. وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون، لم يترکهم أن يغلوا في الشراء، إن لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حد لهم، فإنهم قد يتساهلون في الشراء إذا علموا أن الربح لا يفوتهم"([101]).

وجاء في الدر المختار: "إذا تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا، فيسعر بمشورة أهل الرأي".

     وفي الهداية شرح البداية: "فإن کان أرباب الطعام يتحکمون، ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة"([102]).

ويشترط في المقومين ما يأتي:

1- العدد: ذهب جهور الحنفية: إلى عدم الاشتراط في العدد بل يکفي مقوم الواحد([103])؛ لأن التقويم من قبيل الشهادة. إلا إذا کان الشيء المراد تقويمه ليس ذا شأن کبير في عرف الناس فلا بأس بالاکتفاء بمقوم واحد؛ لأن في اشتراط العدد في هذه الحالة نوعًا من الحرج.

وذهب الشافعية([104]) الحنايلة([105]): ذهبوا الى أنه لا بد الى مقومين اثنين ولا يکفي واحد.

2- الخبرة: يشترط في المقومين أن يکونوا خبراء بالشيء المراد تقوميه.

3- العدالة.....: عرفتة مجلة الأحکام الشرعية([106]): بأنه صلاح الدين مع اعتدال الأقوال والأفعال.

 

قائمة المراجع

أ.القرآن الکريم:

  1. سورة البقرة من الآية 41.
  2. سورة يوسف: من الآية 20.
  3. سورة النساء، الآية رقم: 29.

ب.المراجع العلمية:

  1. إبراهيم بک أحمد، المعاملات الشرعية المالية، من سلسلة الأعمال الکاملة لأحمد إبراهيم بک 3، ط. د. ، دار الأنصار، القاهرة، 1355هـ/1936م، (ص135).
  2. ابن القيم،  الطرق الحکمية في السياسة الشرعية، 1/365.
  3. ابن الهمام، الکمال،  فتح القدير ، 9/ 320 .
  4. ابن تيمية، الحسبة، ، ص70 ومابعدها. والطرق الحکمية، لابن القيم، ص342.
  5. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (20/564). و (523/525)
  6. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (12/105).
  7. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (9/1029).
  8. ابن دقيق العيد، إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام (ص: 447).
  9. ابن عابدين: حاشية رد المحتار، دار الفکر بيروت – لبنان، 1415هـ / 1995م،  (5/84).
  10. ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن، «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي». تحقيق: رضوان مختار بن غريبة، رسالة دکتوراه، بمکة المکرمة، قسم الدراسات العليا الشرعية کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1408هـ/1988م، (1/371).
  11. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکرياء القزويني الرازي، (المتوفى: 395هـ) مجمل اللغة، ت: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية - 1406 هـ - 1986 (ص: 738).
  12. ابن قدامة المقدسي،  المغني، المجموع شرح المهذب مع تکملة السبکي والمطيعي، تکملة محمد نجيب المطيعي، 14/ 27 .
  13. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ، دار الکتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، 4/5.
  14. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ-  199م، 4/ 147.
  15. ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر، بيروت، (د. ت).
  16. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، الاشباه والنظائر، ص 363 ؛ حاشية بن عابدين 2/.563.
  17. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار الکتاب الإسلامي، ط2، (د. ت)، 6/219.
  18. أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن ، الهداية على مذهب الإمام أحمد ، تحقيق: عبد الله اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط1، 1425هـ-  2004م، 1/255.
  19. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن بن محمد عبد البر، الکافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد الموريتاني، مکتبة الرياض، السعودية، ط2، 1400هـ- 1980م، 3/ 771.
  20. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستذکار، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي عوض، دار الکتب العلمية، بيروت، ط1.
  21. أبي زيد القيرواني ، الفواکه الدواني ، دار الفکر، 1415هـ-  1995م، 1/ 331 .
  22. أخرجه ابن ماجه في سننه، (2/737)، رقم (2185)، کتاب التجارات، باب بيع الخيار، وصححه ابن حبان في صحيحه، 11/340، رقم (4967)، کتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
  23. أخرجه ابن ماجه في سننه، 2/737، رقم (2185)، کتاب التجارات، باب بيع الخيار، وصححه ابن حبان في صحيحه، 11/340، رقم (4967)، کتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
  24. أخرجه أبو داود، في سننه، (2/293)، رقم (3451)، کتاب الإجارة، باب في التسعير، والترمذي في سننه، (3/305)، رقم (1314)، کتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، وابن ماجه في سننه، (2/714)، رقم (2200)، کتاب التجارات، باب من کره التسعير، والإمام أحمد في مسنده، 3/286، رقم (14089)، وصححه الألباني في مشکاة المصابيح (2/153)، رقم (2894).
  25. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (5/113)، رقم (2119)، وابن حبان في صحيحه، 13/316، رقم (5978)، کتاب الرهن، باب الجنايات، من حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه، وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل، 1/286، رقم (1459).
  26. أخرجه البخاري:  کتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، (3/84) حديث رقم (2236)، وأخرجه مسلم:  (3/ 1207)، کتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، حديث رقم(1581).
  27. الأنصارى،  أبي زکريا ، أسنى المطالب ، 2/38.
  28. الباجي، أبو الوليد ، المنتقى شرح الموطأ، (3/138).
  29. البصري، أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري ، (ت516هـ) درة الغواص في أوهام الخواص، تصحيح: علي المخللاتي، مطبعة مصر الحمدية، 1273هـ: (ص: 72).
  30. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات، 11/ 49.
  31. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس، کشاف القناع، دار الکتب العلمية، ط1، 1415 ه – 1994 م، 2/235.
  32. الجوزية، محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الکتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، 4/5.
  33. حاشية ابن عابدين، (4/575). البرح الرائق، (6/15).
  34. الحسبة، لابن تيمية، ص70 ومابعدها. والطرق الحکمية، لابن القيم، ص342.
  35. الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  5/ 281 . منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن عليش، 7/ 98 .
  36. الحنبلي، علاء الدين أبو الحسن بن سليمان الدمشقي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، (د. ت)، 5/410.
  37. الحولي، ماهر حامد، التسعير شروطه وحکمه – دراسة فقهية معاصرة، ، بحث منشور على شبکة الإنترنت، ص 11.
  38. خلوفة البکري، القيمة في الفقه الإسلامي، (ص: 56).
  39. خليل، العبدري، التاج والإکليل ، دار الکتب العلمية، ط1، 1416هـ- 1994م، 
  40. الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 5/ 164 .
  41. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، 3/69، رقم (2140)، وصحيح مسلم، باب النکاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث رقم (1413).
  42. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه، 3/72، رقم (2158).
  43. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه، 3/72، رقم (2158).
  44. الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس (33/312)، ابن منظور : لسان العرب (12/ 496).
  45. الزرقانى على خليل ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام، ط. د، [دمشق: مطابع ألف باء- الأديب، 1967]، (1/263) (ح1).
  46. الزيلعي، عثمان بن محجن البارعي فخر الدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعة الکبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط1، 1313هـ، 3/ 316، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 170، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 11/ 160.
  47. سنن ابن ماجة، کتاب البيوع، باب من کره أن يسعر، 2/744، ومسند الإمام أحمد، 3/105.
  48. سنن أبى داود، کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، ومسند الإمام أحمد، 3/493، وقال الحافظ: إسناده صحيح.
  49. سنن أبى دواد: کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، حديث رقم (3450)، سنن الترمذى کتاب البيوع، باب ما جاء فى التسعير، 3/606، حديث رقم 1314، وقال عنه حديث حسن صحيح.
  50. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بکر، الأشباه والنظائر ، دار الکتب العلمية ، بيروت، طبعة أولى ، 1411ه ، 1990م.
  51. شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الأنصارى أبو عبد الله الرصاع، 2/35.
  52. الشوکانى ، محمد بن على بن محمد ، نيل الأوطار،  مطبعة دار الجيل، بيروت،  1973، 5/335.
  53. الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/204).
  54. صحيح البخارى، کتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أنه بين الشرکاء، 5/179-180.
  55. صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، 11/165.
  56. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم الاحتکار في الأقوات، حديث رقم (1605).
  57. ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع، (ص: 72).
  58. عبد الله بن بيه، المعاملات والمقاصد، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء- باريس - يوليو 2008 م. ص2.
  59. علي بن حيدر، درر الحکام شرح مجلة الأحکام (1/108).
  60. الفراهيدي: کتاب العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) (5/233).
  61. فقه اقتصاد السوق، (ص: 220).
  62. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الکبير (2/520). ، 1/277.
  63. القرافي، الذخيرة (8/287).
  64. القوانين الفقهية، لابن جزي، ص169.
  65. الکاساني، الإمام علاء الدين أبي بکر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط2، ج4، 1998.
  66. المالکي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بکر بن العربي المعافري الأشبيلي ، عارضة الأحوذي، دار الکتب العلمية،  بيروت، 6/54.
  67. المالکي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدوي ، التاج والإکليل لمختصر خليل، دار الکتب العلمية، ط1، 1416هـ- 1994م، 
  68. ماهر حامد الحولى، التسعير شروطه وحکمه – دراسة فقهية معاصرة، بحث منشور على شبکة الإنترنت، ص 11.
  69. مجمع الأنهر: داما أفندى 2/549.
  70. مجموع الفتاوى، 28/77،
  71. الخضير ، محمد عبدالعزيز ، التقويم في الفقه الإسلامي، (ص: 39).
  72. مدکور، محمد سلام، الوجيز، للمدخل للفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة – عدد 23، ص137.
  73. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن بن سليمان الدمشقي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، (د. ت)، 5/410.
  74. مرعي، علي أحمد علي، بحوث فى البيع، مطبعة الأخوة الأشقاء، ط2، 1413هـ 1999م، القاهرة.
  75. مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، کتاب المساقاة، باب الربا، دار الحديث، القاهرة، المجلد 6، 1994، ص12.  
  76. المعجم الوسط (2/768).
  77. الملا خسرو، درر الحکام شرح غرر الأحکام، (1/346)، حاشية ابن عابدين، (3/ 137). 
  78. النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 4/3. 
  79. النووي، المجموع شرح المهذب مع تکملة الستگي والمطيعي ، 9/ 395 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) عبد الله بن بيه، المعاملات والمقاصد، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء- باريس - يوليو 2008 م. ص2.

([2]) الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس (33/312)، ابن منظور : لسان العرب (12/ 496).

([3]) ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکرياء القزويني الرازي، (المتوفى: 395هـ) مجمل اللغة، ت: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية - 1406 هـ - 1986 (ص: 738).

([4]) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 3/217.

([5])  الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الکبير (2/520).

([6]) ابن فارس، مجمل اللغة (ص: 738)،  مختار الصحاح (1/262)

([7]) الفراهيدي: کتاب العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري          (المتوفى: 170هـ) (5/233).

([8]) المعجم الوسط (2/768).

([9]) ابن عابدين: حاشية رد المحتار، دار الفکر بيروت – لبنان، 1415هـ / 1995م،  (5/84).

([10]) انظر: الزرقاني، شرح الزرقاني على خليل، (6/197).

([11]) فتح الباري، (2/105).

([12]) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (20/564).

([13]) ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي». تحقيق: رضوان مختار بن غريبة، رسالة دکتوراه، بمکة المکرمة، قسم الدراسات العليا الشرعية کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1408هـ/1988م، (1/371).

([14]) القرافي، الذخيرة (8/287).

([15]) علي بن حيدر درر الحکام شرح مجلة الأحکام (1/108).

([16]) إبراهيم بک أحمد، المعاملات الشرعية المالية، من سلسلة الأعمال الکاملة لأحمد إبراهيم بک 3، ط.د. [القاهرة: دار الأنصار، 1355هـ/1936م]، (ص135).

([17]) الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام، ط.د، [دمشق: مطابع ألف باء- الأديب، 1967]، (1/263) (ح1).

([18]) حاشية ابن عابدين، (4/575). البرح الرائق، (6/15).

([19]) محمد عبدالعزيز الخضير، التقويم في الفقه الإسلامي، (ص: 39).

([20]) سورة البقرة من الآية 41.

([21]) سورة يوسف: من الآية 20.

([22])  ينظر: أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري البصري، (ت516هـ) درة الغواص في أوهام الخواص، تصحيح: علي المخللاتي، مطبعة مصر الحمدية، 1273هـ: (ص: 72).

([23])  ابن دقيق العيد، إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام (ص: 447).

([24])  فقه اقتصاد السوق، (ص: 220).

([25]) ينظر: ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع، (ص: 72).

([26]) أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (3/138).

([27]) خلوفة البکري، القيمة في الفقه الإسلامي، (ص: 56).

([28])  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (9/1029).

([29]) مقدمة بن خلدون، (ص: 215).

([30]) الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/204).

([31]) درر الحکام شرح غرر الأحکام، (2/181).

([32]) صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، 11/165.

([33]) ينظر: المغني 6/312.

([34]) مجموع الفتاوى، لابن تيمية؛ 29/523 ـ 525

([35]) رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، 3/69، رقم (2140)، وصحيح مسلم، باب النکاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث رقم (1413).

([36]) صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم الاحتکار في الأقوات، حديث رقم (1605).

([37]) رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه، 3/72، رقم (2158).

([38]) ينظر: بدائع الصنائع 5/158، والبحر الرائق 5/296.

([39]) ينظر: مواهب الجليل 4/470، والفواکه الدواني 2/72.

([40]) ينظر: أسنى المطالب 2/15، ونهاية المحتاج 3/409.

([41]) ينظر: المبدع، لابن مفلح، 4/34، وکشاف القناع 3/174.

([42]) ينظر: المنقى، للباجي، 5/41.

([43]) ينظر: المجموع 9/404، وروضة الطالبين 3/362.

([44]) ينظر: الإنصاف، للمرداوي، 4/310.

([45]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الکتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، 4/5.

([46]) المرجع السابق، 4/5 ، 6.

([47]) أخرجه أبو داود، في سننه، 2/293)، رقم (3451)، کتاب الإجارة، باب في التسعير، والترمذي في سننه، 3/305)، رقم (1314)، کتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، وابن ماجه في سننه، 2/714)، رقم (2200)، کتاب التجارات، باب من کره التسعير، والإمام أحمد في مسنده، 3/286)، رقم (14089، وصححه الألباني في مشکاة المصابيح 2/153.

([48]) لسان العرب، لابن مظور، 4/365، مادة (سعر.

([49]) المصباح المنير، للفيومي، 1/277.

([50]) شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الأنصارى أبو عبد الله الرصاع، 2/35.

([51]) ينظر: الطرق الحکمية في السياسة الشرعية، 1/365.

([52]) نيل الأوطار، محمد بن على بن محمد الشوکانى، طبعة دار الجيل بيروت 1973، 5/335.

([53]) سورة النساء، الآية رقم: 29.

([54]) ينظر: نيل الأوطار، 5/260.

([55]) أخرجه ابن ماجه في سننه، 2/737، رقم (2185)، کتاب التجارات، باب بيع الخيار، وصححه ابن حبان في صحيحه، 11/340، رقم (4967)، کتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([56]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 5/113، رقم (2119)، وابن حبان في صحيحه، 13/316، رقم (5978)، کتاب الرهن، باب الجنايات، من حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه، وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل، 1/286، رقم (1459).

([57]) ينظر: بدائع الصنائع 5/129.

([58]) أخرجه أبو داود، في سننه، 2/293، رقم (3451)، کتاب الإجارة، باب في التسعير، والترمذي في سننه، 3/305، رقم (1314)، کتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، وابن ماجه في سننه، 2/714)، رقم (2200)، کتاب التجارات، باب من کره التسعير، والإمام أحمد في مسنده، 3/286، رقم (14089)، وصححه الألباني في مشکاة المصابيح 2/153، رقم (2894).

([59]) ينظر: نيل الأوطار 3/604.

([60]) ينظر: بدائع الصنائع، 5/193، وتبيين الحقائق، للزيلعى، 6/549.

([61]) ينظر: المنتقى، للباجى، 5/18، والتاج والإکليل، 6/254.

([62]) ينظر: المهذب، للشيرازى، 1/386، وأسنى المطالب، لأبي زکريا الأنصارى، 2/38.

([63]) ينظر: المغنى، لابن قدامة، 6/311، وشرح منتهى الاردات، 2/159.

([64]) المنتقى، للباجى، 5/18، والطرق الحکمية، لابن القيم، ص257.

([65]) سورة النساء، الآية: 29.

([66]) بدائع الصنائع، 5/129.

([67]) المنتقى، للباجي، 5/18.

([68]) القوانين الفقهية، لابن جزي، ص169.

([69]) الکافي، لابن عبد البر، ص360.

([70]) مجموع الفتاوى، للإمام ابن تيمية، 28/77.

([71]) سورة النساء، الآية: 29.

([72]) ينظر: بدائع الصنائع، للکاسانى، 5/193، ونيل الأوطار، للشوکانى، 5/248.

([73]) سنن أبى دواد: کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، حديث رقم (3450)، سنن الترمذى کتاب البيوع، باب ما جاء فى التسعير، 3/606، حديث رقم 1314، وقال عنه حديث حسن صحيح.

([74]) سنن ابن ماجة، کتاب البيوع، باب من کره أن يسعر، 2/744، ومسند الإمام أحمد، 3/105.

([75]) سنن أبى داود، کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، ومسند الإمام أحمد، 3/493، وقال الحافظ: إسناده صحيح.

([76]) المغنى، لابن قدامة، 6/312، ونيل الأوطار، للشوکانى، 5/248.

([77]) بحوث فى البيع، للدکتور علي أحمد علي مرعي، القاهرة: مطبعة الأخوة الأشقاء، ط2، 1413هـ، 1/99.

([78]) الطرق الحکمية، لابن القيم، ص258.

([79]) التسعير شروطه وحکمه – دراسة فقهية معاصرة، بحث للدکتور: ماهر حامد الحولى، بحث منشور على شبکة الإنترنت، ص 11.

([80]) ينظر: نيل الأوطار، للشوکانى، 5/248، والمنتقى، للباجى، 5/18، والمغنى، لابن قدامة، 6/312.

([81]) التسعير شروطه وحکمه، ص 12.

([82]) ينظر: المنتقى، للباجي، 5/18، والاستذکار، لابن عبد البر، 20/76، 77.

([83]) المرجع السابق، نفسه.

([84]) ينظر: عارضة الأحوذي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بکر بن العربي المعافري الاشبيلي المالکي، دار الکتب العلمية بيروت، 6/54.

([85]) سورة النساء، الآية: 29.

([86]) صحيح البخارى، کتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أنه بين الشرکاء، 5/179-180.

([87]) الحسبة، لابن تيمية، ص70 ومابعدها. والطرق الحکمية، لابن القيم، ص342.

([88]) صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، 11/165.

([89]) التسعير شروطه وحکمه، ص 15.

([90]) موطأ الإمام مالک، 1/279.

([91]) ينظر: المنتقى، للباجى، 5/17، والمغنى، لابن قدامة، 6/311.

([92]) مختصر المزنى: 9/ 18.

([93]) المغنى: لابن قدامة 6/312.

([94]) مجمع الأنهر: داما أفندى 2/549.

([95]) التسعير شروطه وحکمه: ص 17 ومابعدها.

([96]) ينظر: مجموع الفتاوى، 28/77.

([97]) ينظر: الطرق الحکمية، لابن القيم، ص35، وص356- 357.

([98]) ينظر: الطرق الحکمية، لابن القيم، ص356.

([99]) ينظر: مجموع الفتاوى، 28/77، والطرق الحکمية، ص357.

([100]) المنتقى، للباجي 5/19.

([101]) الطرق الحکمية، ص370.

([102]) الهداية شرح البداية 4/92، وانظر: تبيين الحقائق 6/28، وفتح القدير 10/59.

([103])  الاشباه والنظائر لابن نجيم  ص 363 ؛ حاشية بن عابدين 2/563

([104])  الوجيز 2/247، روضة الطالبين 10/134 ،

([105])  الإنصاف 11/354

([106]) مادة 2149

  1. أ.القرآن الکريم:

    1. سورة البقرة من الآية 41.
    2. سورة يوسف: من الآية 20.
    3. سورة النساء، الآية رقم: 29.

    ب.المراجع العلمية:

    1. إبراهيم بک أحمد، المعاملات الشرعية المالية، من سلسلة الأعمال الکاملة لأحمد إبراهيم بک 3، ط. د. ، دار الأنصار، القاهرة، 1355هـ/1936م، (ص135).
    2. ابن القيم،  الطرق الحکمية في السياسة الشرعية، 1/365.
    3. ابن الهمام، الکمال،  فتح القدير ، 9/ 320 .
    4. ابن تيمية، الحسبة، ، ص70 ومابعدها. والطرق الحکمية، لابن القيم، ص342.
    5. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (20/564). و (523/525)
    6. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (12/105).
    7. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (9/1029).
    8. ابن دقيق العيد، إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام (ص: 447).
    9. ابن عابدين: حاشية رد المحتار، دار الفکر بيروت – لبنان، 1415هـ / 1995م،  (5/84).
    10. ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن، «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي». تحقيق: رضوان مختار بن غريبة، رسالة دکتوراه، بمکة المکرمة، قسم الدراسات العليا الشرعية کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1408هـ/1988م، (1/371).
    11. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکرياء القزويني الرازي، (المتوفى: 395هـ) مجمل اللغة، ت: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية - 1406 هـ - 1986 (ص: 738).
    12. ابن قدامة المقدسي،  المغني، المجموع شرح المهذب مع تکملة السبکي والمطيعي، تکملة محمد نجيب المطيعي، 14/ 27 .
    13. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ، دار الکتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، 4/5.
    14. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الکتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ-  199م، 4/ 147.
    15. ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر، بيروت، (د. ت).
    16. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، الاشباه والنظائر، ص 363 ؛ حاشية بن عابدين 2/.563.
    17. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار الکتاب الإسلامي، ط2، (د. ت)، 6/219.
    18. أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن ، الهداية على مذهب الإمام أحمد ، تحقيق: عبد الله اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط1، 1425هـ-  2004م، 1/255.
    19. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن بن محمد عبد البر، الکافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد الموريتاني، مکتبة الرياض، السعودية، ط2، 1400هـ- 1980م، 3/ 771.
    20. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستذکار، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي عوض، دار الکتب العلمية، بيروت، ط1.
    21. أبي زيد القيرواني ، الفواکه الدواني ، دار الفکر، 1415هـ-  1995م، 1/ 331 .
    22. أخرجه ابن ماجه في سننه، (2/737)، رقم (2185)، کتاب التجارات، باب بيع الخيار، وصححه ابن حبان في صحيحه، 11/340، رقم (4967)، کتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    23. أخرجه ابن ماجه في سننه، 2/737، رقم (2185)، کتاب التجارات، باب بيع الخيار، وصححه ابن حبان في صحيحه، 11/340، رقم (4967)، کتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    24. أخرجه أبو داود، في سننه، (2/293)، رقم (3451)، کتاب الإجارة، باب في التسعير، والترمذي في سننه، (3/305)، رقم (1314)، کتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، وابن ماجه في سننه، (2/714)، رقم (2200)، کتاب التجارات، باب من کره التسعير، والإمام أحمد في مسنده، 3/286، رقم (14089)، وصححه الألباني في مشکاة المصابيح (2/153)، رقم (2894).
    25. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (5/113)، رقم (2119)، وابن حبان في صحيحه، 13/316، رقم (5978)، کتاب الرهن، باب الجنايات، من حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه، وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل، 1/286، رقم (1459).
    26. أخرجه البخاري:  کتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، (3/84) حديث رقم (2236)، وأخرجه مسلم:  (3/ 1207)، کتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، حديث رقم(1581).
    27. الأنصارى،  أبي زکريا ، أسنى المطالب ، 2/38.
    28. الباجي، أبو الوليد ، المنتقى شرح الموطأ، (3/138).
    29. البصري، أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري ، (ت516هـ) درة الغواص في أوهام الخواص، تصحيح: علي المخللاتي، مطبعة مصر الحمدية، 1273هـ: (ص: 72).
    30. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات، 11/ 49.
    31. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس، کشاف القناع، دار الکتب العلمية، ط1، 1415 ه – 1994 م، 2/235.
    32. الجوزية، محمد بن أبي بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الکتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، 4/5.
    33. حاشية ابن عابدين، (4/575). البرح الرائق، (6/15).
    34. الحسبة، لابن تيمية، ص70 ومابعدها. والطرق الحکمية، لابن القيم، ص342.
    35. الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  5/ 281 . منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن عليش، 7/ 98 .
    36. الحنبلي، علاء الدين أبو الحسن بن سليمان الدمشقي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، (د. ت)، 5/410.
    37. الحولي، ماهر حامد، التسعير شروطه وحکمه – دراسة فقهية معاصرة، ، بحث منشور على شبکة الإنترنت، ص 11.
    38. خلوفة البکري، القيمة في الفقه الإسلامي، (ص: 56).
    39. خليل، العبدري، التاج والإکليل ، دار الکتب العلمية، ط1، 1416هـ- 1994م، 
    40. الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 5/ 164 .
    41. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، 3/69، رقم (2140)، وصحيح مسلم، باب النکاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث رقم (1413).
    42. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه، 3/72، رقم (2158).
    43. رواه البخاري في صحيحه، کتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه، 3/72، رقم (2158).
    44. الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس (33/312)، ابن منظور : لسان العرب (12/ 496).
    45. الزرقانى على خليل ، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام، ط. د، [دمشق: مطابع ألف باء- الأديب، 1967]، (1/263) (ح1).
    46. الزيلعي، عثمان بن محجن البارعي فخر الدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعة الکبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط1، 1313هـ، 3/ 316، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، 6/ 170، السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 11/ 160.
    47. سنن ابن ماجة، کتاب البيوع، باب من کره أن يسعر، 2/744، ومسند الإمام أحمد، 3/105.
    48. سنن أبى داود، کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، ومسند الإمام أحمد، 3/493، وقال الحافظ: إسناده صحيح.
    49. سنن أبى دواد: کتاب البيوع، باب التسعير، 3/270، حديث رقم (3450)، سنن الترمذى کتاب البيوع، باب ما جاء فى التسعير، 3/606، حديث رقم 1314، وقال عنه حديث حسن صحيح.
    50. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بکر، الأشباه والنظائر ، دار الکتب العلمية ، بيروت، طبعة أولى ، 1411ه ، 1990م.
    51. شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الأنصارى أبو عبد الله الرصاع، 2/35.
    52. الشوکانى ، محمد بن على بن محمد ، نيل الأوطار،  مطبعة دار الجيل، بيروت،  1973، 5/335.
    53. الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/204).
    54. صحيح البخارى، کتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أنه بين الشرکاء، 5/179-180.
    55. صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، 11/165.
    56. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم الاحتکار في الأقوات، حديث رقم (1605).
    57. ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع، (ص: 72).
    58. عبد الله بن بيه، المعاملات والمقاصد، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء- باريس - يوليو 2008 م. ص2.
    59. علي بن حيدر، درر الحکام شرح مجلة الأحکام (1/108).
    60. الفراهيدي: کتاب العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) (5/233).
    61. فقه اقتصاد السوق، (ص: 220).
    62. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الکبير (2/520). ، 1/277.
    63. القرافي، الذخيرة (8/287).
    64. القوانين الفقهية، لابن جزي، ص169.
    65. الکاساني، الإمام علاء الدين أبي بکر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط2، ج4، 1998.
    66. المالکي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بکر بن العربي المعافري الأشبيلي ، عارضة الأحوذي، دار الکتب العلمية،  بيروت، 6/54.
    67. المالکي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدوي ، التاج والإکليل لمختصر خليل، دار الکتب العلمية، ط1، 1416هـ- 1994م، 
    68. ماهر حامد الحولى، التسعير شروطه وحکمه – دراسة فقهية معاصرة، بحث منشور على شبکة الإنترنت، ص 11.
    69. مجمع الأنهر: داما أفندى 2/549.
    70. مجموع الفتاوى، 28/77،
    71. الخضير ، محمد عبدالعزيز ، التقويم في الفقه الإسلامي، (ص: 39).
    72. مدکور، محمد سلام، الوجيز، للمدخل للفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة – عدد 23، ص137.
    73. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن بن سليمان الدمشقي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط2، (د. ت)، 5/410.
    74. مرعي، علي أحمد علي، بحوث فى البيع، مطبعة الأخوة الأشقاء، ط2، 1413هـ 1999م، القاهرة.
    75. مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، کتاب المساقاة، باب الربا، دار الحديث، القاهرة، المجلد 6، 1994، ص12.  
    76. المعجم الوسط (2/768).
    77. الملا خسرو، درر الحکام شرح غرر الأحکام، (1/346)، حاشية ابن عابدين، (3/ 137). 
    78. النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 4/3. 
    79. النووي، المجموع شرح المهذب مع تکملة الستگي والمطيعي ، 9/ 395 .